ماذا تعرف عن مرض الموت؟ ما الآثار المترتبة عليه في المعاملات؟

أبوظبي: آية الديب
ما هو مرض الموت؟
المادة (597) من مرسوم قانون المعاملات المدنية لسنة 2020 نصت على أن مرض الموت هو المرض الذي يعجز فيه الإنسان عن متابعة أعماله المعتادة ويغلب فيه الهلاك ويموت على تلك الحال قبل مرور سنة، فإن امتد مرضه سنة أو أكثر وهو على حالة واحدة دون ازدياد تكون تصرفاته كتصرفات الصحيح.
ويعتبر في حكم مرض الموت الحالات التي يحيط بالإنسان فيها خطر الموت ويغلب في أمثالها الهلاك ولو لم يكن مريضاً، كما أنه المرض الذي تكون في الغالب نتيجته هي الموت دون اشتراط أن يكون المريض ملازماً للفراش، ومن المقرر قضاءً أن تقدير مدى اعتبار المرض مرض موت من عدمه أو قيام أحد عوارض الأهلية أمر تختص به المحكمة.
وأوضح المرسوم بقانون في باب البيع في مرض الموت، أنه إذا باع المريض شيئاً من ماله لأحد ورثته طبقت عليه أحكام المادة التالية وهي المادة 599، إذا باع المريض لأجنبي بثمن المثل أو بغبن يسير كان البيع نافذاً دون توقف على إجازة الورثة، وإذا كان هذا البيع بثمن يقل عن قيمة المبيع وقت الموت كان البيع نافذاً في حق الورثة متى كانت زيادة قيمة المبيع على الثمن لا تجاوز ثلث التركة داخلاً فيها المبيع ذاته، أما إذا جاوزت هذه الزيادة ثلث التركة فلا ينفذ البيع ما لم يقره الورثة أو يكمل المشتري ثلثي قيمة المبيع…
المصدر : الخليج


